زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦

366

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول، وهذا جائز أيضاً، وأما الاستبراء إذا كان / ج 99/ الخيار له وهي في يده فيصح أيضاً في بعض القول، ولا يصح في بعض القول حتى يختار، ويجب البيع عليه) بمضي وقت الخيار. والذي يقول بصحة الاستبراء أثبت حجة؛ لأنهم قالوا عليه زكاة الفطرة، فذلك ملك صحيح.

ش] وفيه قول ثالث [وهو]: إن الخيار إذا كان للبائع وتلفت عند المشتري أنه أمين في ذلك ولا شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به هذا قول ابن أبي ليلى.

(4)

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز إن شاء الله، وأكثر ما نعتمد عليه من قول أصحابنا: إنه إذا كان الخيار للبائع أو لهما جميعاً فتلف المبيع من يده انتقض البيع وبطل، وإن كان لهما جميعاً فتلف () من يد المشتري كان عليه القيمة، وكذلك إن كان الخيار للبائع وحده فتلفت من يد المشتري فعليه

القيمة.

وقد يحسن أن يكون أميناً ولا شيء عليه، وهو جائز. وكذلك إن كان له الخيار) ــ أعني المشتري ـ فتلفت من يده كان عليه الثمن، وقد يحسن أن

يكون عليه القيمة.

(1) في (أ): إن.

(2) في (أ) و (ب): وتجب عليه البيع.

(3) كلمة (زكاة) غير موجودة في (ج). (4) في (أ) و (ب): لأنه.

(5) في (ب): فتلفت ((لكن التاء كأنها مضروب عليها المبيع من .. إلخ. وفي (ج): فتلفت

من .. إلخ.

(6) فى (أ) و (ب) الخيار له.