زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

63 ـ كتاب البيوع

367

الجزء الثالث

وإن كان الخيار للمشتري خالصاً فتلفت من يد) البائع فأكثر القول إن البيع ينتقض، ويكون من ماله، وقد يخرج أن (2) يكون من مال المشتري بالثمن، ويخرج أن يكون من ماله بالقيمة، والذي نحبه في هذا أن ينتقض البيع، ويكون من مال البائع إذا كان في يده.

(م 3513 - 3514، 6/ 80 (81) باب 69 - السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع:

:

[ش]: [3513] واختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري؛ فقالت طائفة: [تتلف] من مال البائع هذا قول الشعبي، وربيعة، والشافعي. وقالت طائفة: هي (3) من مال المشتري والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور. فإن حبسها البائع على المشتري فهي

البائع.

(4)

من مال

وقد ثبت أن ابن عمر قال: ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فمن المشتري]. قال أبو بكر: وهذا يلزم من يوجب تقليد الواحد [من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] ولا نعلم لابن عمر مخالفاً.

[م 3514] و [قد] أجمعوا على أن المشتري لو () أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة فمن ماله لتمام ملكه عليه.

(1) في (ج): من يده ـ أعني البائع ـ فأكثر .. إلخ.

(2) في (ج): أنه.

(3) في (ج): هو.

(4) في (ج): فهو.

(5) في (أ) و (ج): إذا.