زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨

368

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد الله: حسن ما قال / ج 94/ وذلك يحسن فيما لا يكال) ولا يوزن ومما يقع عليه البيع بغير كيل ولا وزن فهذا يحسن فيه الاختلاف. وأما أصحابنا؛ فمنهم من يقول: إذا لم يقبض المشتري الشراء، ويكون (2)

(7) فقد وقعت

على مقدرة من قبضه، ويأمره البائع بقبضه أنه من مال المشتري) وأما ما وقع بالكيل والوزن فما لم يقبضه أو يأمره بقبضه أنه من مال البائع، ويدعوه إلى ذلك، ويحتج إليه بقبضه فيأبى (4)؛ فهو من مال البائع معنا)، وأما ما سوى ذلك فيحسن ما قال الشافعي ما لم يقبضه المشتري، أو يكون) على مقدرة من قبضه، ويلزم فيه. ويحسن ما قال أبو بكر ومن قال بقوله ما لم يمنعه البائع؛ لأنه قد صار ملكاً له، لا معنى له في تركه إلا أن يحجر عليه البائع، فإن حجر العلة. ومن علة من قال بضمان البائع له (8) أنه ليس بحكم على البائع بدفعه إلا بعد دفع الثمن، فما لم يدفع الثمن فلا سبيل للمشتري عليه. فمن هاهنا كان له العلة أنه ما لم يأمره بقبضه، ويكون على مقدرة من قبضه فهو من مال البائع هذا إذا لم يدفع الثمن، فإذا دفع الثمن وكان من، مقدرة من قبضه وأخذه وتركه فهو من ماله، ونأخذ في هذا الوجه بهذا القول إذا أمره بقبضه وكان على مقدرة من قبضه.

في (أ) و (ب): .. يحسن فيما لا يؤكل ما لا يكال ولا يوزن .. إلخ.

في (أ): أو يكون. وفي (ب): أو لا يكون. (3) في (أ) كتبت البائع وفوقها المشتري، والظاهر أنها تصحيح لها. وفي (ب) و (ج): البائع.

(4) في (أ): فيأتي. وفي (ب): .. ويحتج عليه بقبضه قياماً فهو .. إلخ.

(5) في (أ): معناه.

في (أ): أو يكن.

(7) في (أ) و (ب): حجره.

(8) كلمة (له) غير موجودة في (أ).