الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩63 ـ كتاب البيوع
369
الجزء الثالث
(2)
وإن كان على قدرة من قبضه ولم يدفع الثمن / ج 95 ولم يأمره البائع بقبضه فنحب (1) أن يكون من مال البائع فتركه فهو (2) من ماله، وإن دفع الثمن ولم يكن على مقدرة من قبضه فهو من مال البائع، أو دفع الثمن وكان على مقدرة من قبضه فهذا موضع الاختلاف، وإن أمره بقبضه ثم دفع الثمن أو لم يكن دفعه، ولم يكن على قدرة من قبضه حتى تلف فهو من مال البائع؛ لأن المشتري عاجز عن قبضه ولم يصر في حوزه بعد.
وأما التقليد فلا يجوز في الدين إلا بموافقة الحق، فإذا وافق الحق فليس ذلك بتقليد، وإنما ذلك اتباع الحق، ولا (4) يجوز التقليد للواحد فيما يخالف الحق، ولا الألف، ولا المائة ألف، أو يزيدونه).
م 3515 - 3518، 81/ 6 - 2 باب 70 الاختلاف في الخيار وثبوت من له الخيار):
[* ش]: [م 3515] واختلفوا في المتابعين يختلفان [في الخيار] فقال أحدهما: بعتك وأنا بالخيار وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار؛ فكان
(^)
النعمان يقول: القول قول البائع مع يمينه. وقال ابن الحسن: القول قول
(1) في (ج): فيجب. (2) في (أ): وهو.
(3) في (أ) أو لم يكن يدفعه. وفي (ب): أو لم يدفعه.
(4) في (أ): فلا.
(5) انظر هذا النص في: الشقصي: منهج الطالبين، 289/ 14 - 290.
(6) في (أ) و (ب): ذكر الاختلاف في الخيار وموت من له الخيار. وفي (ج): ذكر اختلاف
المتبايعين بالخيار.
(7) في (أ): .. بل بعتك بغير خيار. وفي (ج): .. وقال المشتري: بغير خيار.
(8) في (أ) وقال أبو الحسن وفي (ج): وقال الحسن.