الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧١63 ـ كتاب البيوع
371
الجزء الثالث
موت من له الخيار (1):
[ش]: [م 3516] واختلفوا في موت [الذي] () له الخيار في البيع " قبل مضي وقت الخيار؛ فقال الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي بطل خياره، وليس لورثته خيار.
مقامه.
وقال مالك والشافعي وأبو ثور لورثته من الخيار ما (4) كان له، يقومون
[م 3517] وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جن حتى مضى وقت الخيار بطل [خياره.
وقال أبو ثور: ولوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح،
فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار.
[م 3518] وقال الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن
رضا غيره كان الذي شرط له الخيار الرد () ولم يكن للبائع.
قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك جائز من هذه الأقاويل وله علة، وإنما الخيار لمن جعل له الخيار)، إن كان / ج 97/ للمشتري فهو للمشتري ولا خيار للبائع، وإن كان للبائع فلا خيار للمشتري، وإن كان لهما جميعاً فلهما
(1) العنوان غير موجود في كتاب الإشراف، والنسخة (ب). (2) في (أ) و (ج): من.
(3) جملة (في البيع) غير موجودة في (ج).
(4)
في (أ): كما.
(5) ما بين المعقوفين غير موجود في (ج). وفي (أ): .. بطل خياره. وقال أبو ثور: لورثته الخيار ما كان له يقومون مقامه. وقال أصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): .. غيره وكان للذي اشترط له الخيار ولم يكن للبائع.
(7) في (ج) .. لمن جعل له إن كان .. إلخ.