زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

63 ـ كتاب البيوع

371

الجزء الثالث

موت من له الخيار (1):

[ش]: [م 3516] واختلفوا في موت [الذي] () له الخيار في البيع " قبل مضي وقت الخيار؛ فقال الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي بطل خياره، وليس لورثته خيار.

مقامه.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور لورثته من الخيار ما (4) كان له، يقومون

[م 3517] وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جن حتى مضى وقت الخيار بطل [خياره.

وقال أبو ثور: ولوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح،

فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار.

[م 3518] وقال الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن

رضا غيره كان الذي شرط له الخيار الرد () ولم يكن للبائع.

قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك جائز من هذه الأقاويل وله علة، وإنما الخيار لمن جعل له الخيار)، إن كان / ج 97/ للمشتري فهو للمشتري ولا خيار للبائع، وإن كان للبائع فلا خيار للمشتري، وإن كان لهما جميعاً فلهما

(1) العنوان غير موجود في كتاب الإشراف، والنسخة (ب). (2) في (أ) و (ج): من.

(3) جملة (في البيع) غير موجودة في (ج).

(4)

في (أ): كما.

(5) ما بين المعقوفين غير موجود في (ج). وفي (أ): .. بطل خياره. وقال أبو ثور: لورثته الخيار ما كان له يقومون مقامه. وقال أصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره .. إلخ.

(6) في (أ) و (ج): .. غيره وكان للذي اشترط له الخيار ولم يكن للبائع.

(7) في (ج) .. لمن جعل له إن كان .. إلخ.