زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢

372

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الخيار جميعاً، أيهما اختار رد (1) البيع فله ذلك في المدة، وإن جعل الخيار لغيرهما في مدة معلومة وشرط رضاه في ذلك كان الرضا له لا للبائع ولا

للمشتري، فإن رضي بذلك ثبت البيع، وإن لم يرض انفسخ البيع.

جماع أبواب العيوب التي // ج 100 / تكون في السلعة المشتراة وتحريم ذلك

(م 3519، 82/ 6 - 83) باب 71] النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك:

ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة»، وثبت أنه قال: «من غشنا فليس منا وثبت عنه أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (2)، فإن (3) صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن (4) كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»، وروينا [عنه] أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا) بينه له».

قال أبو بكر: وفي الأخبار التي ذكرناها في أبواب المصراة دليل على أن البيع الذي دلس فيه البائع بعيب يعقد) إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمشتري المصراة الخيار، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان».

(1) في (ج): اختار البيع.

(2) في (أ) و (ج): يفترقا.

(3) في (ج): وإن.

(4) العبارة (وإن كذبا … بيعهما) غير موجودة في (ج).

(5) في (ج): لا يبينه له.

(6) في (أ) و (ج) بعيب ينعقد ولم ينعقد لم يجعل النبي .. إلخ.

(أ) و (ج): .. النبي إلا في المصراة الخيار. وكلمة (المصراة) وردت (ب) بالضاد

=