الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣63 ـ كتاب البيوع
373
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحم الله: هذا كله أصول صحيحة ثابتة في مذاهب أصحابنا.
[ش]: [م 3519] وقال بظاهر قوله: «الخراج بالضمان شريح، والحسن، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور.
وقال مالك في أصواف الماشية والشعور كذلك، وقال في أولاد الماشية: يردها مع أمهاتهم، وذكر أبو ثور عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا (2) فقالوا في المشتري / ج 101 / إذا كانت ماشية فحلبها، أو نخلاً، أو شجراً فأكل ثمرها لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، قالوا في الدار والدابة والغلام: الغلة له، ويرد بالعيب.
قال أبو سعيد الله: هذا صحيح خارج في مذاهب أصحابنا، غير أن أكثر قولهم في هذا: إنه إذا استغل غلة ثم أراد رد البيع؛ فإن كان النقض من قبل المشتري كان عليه رد الغلة وإن كان النقض من قبل البائع فليس عليه (5) غلة، هذا من البيوع المنتقضة بالعيوب.
=
وقال من قال: لا يرد الغلة على حال كان النقض منه أو من البائع، واللبن والأصواف والأشعار والثمار والسكنى والغلات كلها خراج، وكلها
المعجمة (المضراة) في مواضع عديدة لم نشر إليها. (1) في (أ) و (ج): الأمهات.
(2) في (أ): قبضوا. وفي (ب) اقضوا. وفي (ج): قضوا.
(3) في (ج): له ردها.
(4) في (ج): وقالوا في المنزل والدابة والغلام: الغلة له ويردها بالعيب. وفي (أ): وقالوا في الدار والدابة: ترد بالعيب وترجع الأرش. وقالوا في المنزل والدابة والغلام: لعله يرد
بالعيب.
(5) في (أ): له. وفي (ب):. . . فليس له غلة، هذا في البيوع .. إلخ.