زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤

374

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

غلة، وإنما معنى الخراج الغلة فمنهم من يقول: الغلة بالضمان)، ومنهم من يقول: الخراج بالضمان (2).

م 3520، 8483/ 6 باب 72] اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق: [ش]: اختلف أهل العلم في عهدة الرقيق؛ فقالت طائفة: من باع عبداً بغير البرأة (3) فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فمن مال البائع، ثم عهدة السَّنَة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، هذا قول مالك. وقال مالك: إذا باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث، أو من غيرهم بالبرأة (9) فقد برئ من كل عيب / ج 102 ولا عهدة إلا أن يكون علم (6) عيباً فكتمه، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه) البرأة، وكان ذلك مردوداً عليه، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.

وقال قتادة: وإن رأى عيباً في ثلاث ليال رده بغير بينة، وإن كان رأى عيباً بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة.

(9)

(1) الحديث رواه بهذا اللفظ أحمد والحاكم عن عائشة (مسند المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع، رقم 2177، 18/ 2).

أحمد، رقم 24558، 80/ 6.

(2) الحديث رواه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي عن عائشة (سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، رقم 3508 284/ 3. سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، رقم 1285، 581/ 3).

(3) في (أ) و (ج): البراءة.

(4) في (أ) و (ج) وليداً.:: (5) في (أ) و (ج): بالبراءة.

(6) كلمة (علم) غير موجودة في (أ)، في هذا الموضع والموضع الآتي في الجملة التالية.

(7) في (أ) و (ج): لم تنقضه البراءة.

(8) في (أ) و (ج): إذا بان عيب في ثلاث .. إلخ.

(9)

(أ): أن يرد مالاً بعينه. وفي (ج): أن يرده إلا بعينه.