الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥63 ـ كتاب البيوع
375
الجزء الثالث
وقالت طائفة: من اشترى عبداً أو وليدة فوجد عيباً نظر؛ فإن كان [ذلك] عيباً يحدث مثله عند المشتري فالقول قول البائع مع يمينه، وإن لم يكن) حدوث مثله عند المشتري رد على البائع، هذا قول الشافعي.
قال أبو سعيد رحمه الله: هذا من مذاهب أصحابنا، وهو قول الشافعي، وأما القولان الأولان فلا أعرفهما من مذاهب أصحابنا، ولا تخرج (2) على قياد
قولهم.
ش] وقال الثوري: فيما لا يحدث مثله يرده بغير بينة، ويحلف المشتري أنه لم يره ولم يرض به بعد أن رآه، ولم يعرضه على البيع [بعد أن رأى الدار]. قال أبو سعيد الله: وهذا من قول (3) أصحابنا، ويخرج من مذاهبهم.
(4)
وقول ثالث: إنه ما كان لا يحدث في ملك المشتري رد بالعيب مع يمين المشتري: لقد اشتريت هذا، و لم أعلم أنه حدث فيه هذا العيب ولا رضيته)، ولا رأيته ولا رضيت به مذ رأيته.
[ش]: قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، ولا يثبت في العهدة حديث
/ ج 103/.
قال أبو سعيد رحمه الله:
نعم، كذلك نقول.
(1) في هامش (ج): لعله يمكن.
(2) في (ب) و (ج): ولا يخرج.
(3) في (أ): هذا قول. (4) في (أ) و (ب): ولا.
(5) في (أ): .. هذا العيب ولا رأيت ولا رضيت به مذ رأيت. وفي (ب): .. هذا العيب ولا رأيته
ولا رضيت به مذ رأيته.