زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

376

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 3521، 84/ 6 - 85) باب 73] البيع بالبرأة (1):

[ش]: واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بالبرأة (2) من العيوب؛ فقالت طائفة: البرأة من كل عيب جائزة (3)، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور

وفيه قول ثان، وهو: أن (4) لا يبرأ من العيوب حتى يضع يده عليه، هذا

قول شريح، [وعطاء]، والحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق. وفيه قول ثالث، وهو: أن (5) يجزيه إذا سمى ويبر أ، وإن لم يضع يده

عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري.

وفيه قول رابع، وهو: أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان يروى هذا القول عن عثمان بن عفان وبه قال مالك، والشافعي. قال أبو سعيد الله: كله خارج على مذاهب أصحابنا، ثابت) إن شاء الله.

(م) (3522، 8685/ 6 باب 74] العيب يحدث عند المشتري بالسلعة،

ويجد عيباً قديماً:

[* ش]: واختلفوا في السلعة يحدث بها العيب عند المشتري، ويجد

(1) في (أ) و (ج): بالبراءة.

:

(2) في ((أ) و (ج) بالبراءة. وفي الموضع التالي: البراءة.

(3) في كتاب الإشراف: جائز.

(4) في (أ) و (ج): .. ثان إنه لا. (أ) و (ج): .. ثالث إنه يجزئه.

في

(6) في (أ) و (ج): وبين.

(7) كلمة (ثابت) غير موجودة في (أ).