الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦376
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 3521، 84/ 6 - 85) باب 73] البيع بالبرأة (1):
[ش]: واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بالبرأة (2) من العيوب؛ فقالت طائفة: البرأة من كل عيب جائزة (3)، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور
وفيه قول ثان، وهو: أن (4) لا يبرأ من العيوب حتى يضع يده عليه، هذا
قول شريح، [وعطاء]، والحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق. وفيه قول ثالث، وهو: أن (5) يجزيه إذا سمى ويبر أ، وإن لم يضع يده
عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري.
وفيه قول رابع، وهو: أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان يروى هذا القول عن عثمان بن عفان وبه قال مالك، والشافعي. قال أبو سعيد الله: كله خارج على مذاهب أصحابنا، ثابت) إن شاء الله.
(م) (3522، 8685/ 6 باب 74] العيب يحدث عند المشتري بالسلعة،
ويجد عيباً قديماً:
[* ش]: واختلفوا في السلعة يحدث بها العيب عند المشتري، ويجد
(1) في (أ) و (ج): بالبراءة.
:
(2) في ((أ) و (ج) بالبراءة. وفي الموضع التالي: البراءة.
(3) في كتاب الإشراف: جائز.
(4) في (أ) و (ج): .. ثان إنه لا. (أ) و (ج): .. ثالث إنه يجزئه.
في
(6) في (أ) و (ج): وبين.
(7) كلمة (ثابت) غير موجودة في (أ).