زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧

63 ـ كتاب البيوع

377

الجزء الثالث

[بها] عيباً قديماً؛ فكان الثوري وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يرد البائع عليه أرش العيب [الأول، ولا سبيل له إلى الرد، وقد روينا ذلك عن ابن سيرين، والزهري، والنخعي].

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، يرد عليه البائع أرش العيب، ويثبت البيع في يدي (1) المشتري هكذا معنا أنه أراد؛ لأن الباب ناقص منه، أحسب أنه سقط.

قال أبو سعيد حمد لله: والذي معنا أنه أراد (2).

[ش]: [وفيه قول ثانٍ وهو أن يردها / ج 104/ ويرد معها نقصان العيب] (3) الذي حدث عند المشتري هذا قول حماد بن أبي سليمان، وأبي

ثور.

وقال أبو سعيد رحمه الله: هذا من عندنا أصلحنا المسألة من (4) سقوطها، وهو قول ثان من قول أصحابنا.

[ش]: وكان عثمان البتي) يقول: يرده ولا شيء عليه في قطعه إن كان

ثوباً (6) قطعه.

قال أبو سعيد الله: لا أعلم هذا يخرج على مذاهب أصحابنا. [*ش] وقال الحكم يرده. ولم يذكر يرد) شيء منه.

(1) في (أ) و (ب): يد.

(2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله سهو.

(3) في (أ) و (ج): وقال من قال: إنه يرده ويرد أرش العيب.

(4) في (أ) و (ب): عن.

(5) في

?

و (ج): عثمان

بن

عفان.

(6) في (أ) و (ج) نوى.

(7) في (أ) و (ج): رد.