الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧63 ـ كتاب البيوع
377
الجزء الثالث
[بها] عيباً قديماً؛ فكان الثوري وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يرد البائع عليه أرش العيب [الأول، ولا سبيل له إلى الرد، وقد روينا ذلك عن ابن سيرين، والزهري، والنخعي].
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، يرد عليه البائع أرش العيب، ويثبت البيع في يدي (1) المشتري هكذا معنا أنه أراد؛ لأن الباب ناقص منه، أحسب أنه سقط.
قال أبو سعيد حمد لله: والذي معنا أنه أراد (2).
[ش]: [وفيه قول ثانٍ وهو أن يردها / ج 104/ ويرد معها نقصان العيب] (3) الذي حدث عند المشتري هذا قول حماد بن أبي سليمان، وأبي
ثور.
وقال أبو سعيد رحمه الله: هذا من عندنا أصلحنا المسألة من (4) سقوطها، وهو قول ثان من قول أصحابنا.
[ش]: وكان عثمان البتي) يقول: يرده ولا شيء عليه في قطعه إن كان
ثوباً (6) قطعه.
قال أبو سعيد الله: لا أعلم هذا يخرج على مذاهب أصحابنا. [*ش] وقال الحكم يرده. ولم يذكر يرد) شيء منه.
(1) في (أ) و (ب): يد.
(2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله سهو.
(3) في (أ) و (ج): وقال من قال: إنه يرده ويرد أرش العيب.
(4) في (أ) و (ب): عن.
(5) في
?
و (ج): عثمان
بن
عفان.
(6) في (أ) و (ج) نوى.
(7) في (أ) و (ج): رد.