زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

378

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد الله: لا أعلم هذا من قول أصحابنا.

[ش]: وفيه قول رابع، وهو: إنه (1) إن كان ثوباً) فقطعه ثم رأى عيباً إن كان (3) المشتري بالخيار؛ إن شاء (4) رد القميص (5) ورجع عليه البائع بنقصان القطع، وإن شاء حبسه المشتري ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة، هذا قول أحمد وإسحاق.

قال أبو سعيد حمدالله: نعم، يخرج على قول أصحابنا.

[ش]: وفيه قول خامس، وهو: إن كان العيب الذي حدث عند المشتري مثل القطع والعور وما أشبه ذلك؛ فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين) إن أحب أن يوضع [عنه] من ثمن العبد بقدر العيب الذي () كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب (8) أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد (9) العبد؛ فذلك

له، هذا قول مالك.

قال أبو سعيد حمدالله: نعم، يجوز هذا في قول أصحابنا.

في (ج)، وهو: إن كان.

(2) في (أ) و (ج): إن كان نوى قطعه ثم .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): … عيباً أن المشتري. وهكذا في كتاب الإشراف قبل التصحيح من الجدول

الملحق.

(4) في (أ): شاءه.

إلخ.

(5) في (أ) و (ج): القميص لعله القيمة ورجع على البائع بنقصان القميص، وإن شاء .. (6) في (أ): فإن الذي اشترى العبد يجبر من الكرى إن أحب .. إلخ. في (ج): وإن كان اشترى

العبد بجير من الكرى إن أحب .. إلخ.

(7) كلمة (الذي) غير موجودة في (أ).

(8) في (أ) و (ج): وإن أراد أن يغرم فرد ما .. إلخ.

(9)

(ج): ورد.