الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩63 ـ كتاب البيوع
379
الجزء الثالث
م 3523، 86/ 6 - 87 باب 75 - الجارية المشتراة / ج 105/ توطأ ثم
يوجد بها عيب:
[ش]: واختلفوا في الجارية المشتراة توطأ ويوجد بها عيب؛ فكان شريح، والنخعي يقولان: إن كانت بكراً ردها ورد معها (1) عشر ثمنها، وإن كانت ثيباً ردها ورد معها نصف عشر ثمنها.
وقال الشعبي): يردها ويرد معها حكومة.
(3)
وقد روينا عن عليّ أنه قال: يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو [الداء] من ثمنها. وبه قال ابن سيرين والزهري، والثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.
وفيه قول رابع، وهو: إن الجارية لازمة له)، يروى هذا القول عن الحسن. قال أبو سعيد الله: الأقاويل الماضية كلها جائزة حسنة، وأصح ما فيها
قول شريح، والنخعي وقول علي، وقول الشعبي حسن إن شاء الله. وأما الذي عن الحسن فلم أقف عليه، وأحسب أنه يمسكها) ولا ينحط عنه شيء؛ لأنه لا يقدر أن يردها بعد ذلك من عيبها؛ ولأنه عيب لا يبرأ منه. وقد قال من قال: إنه ليس (6) له أن يرد بالعيب وقد حدث معه عيب، إلا
(1) كلمة (معها) غير موجودة في (ج). وكذلك في الموضع التالي.
(2) في و (ج): الشافعي.
(3) في (أ) و (ج): يوضع ذلك العيب أو الدابة.
(4) في (أ)، وهو: أن الجارية .. ((بياض)) أن له فيه. وفي (ج): .. رابع: إن الجارية .. ((بياض))
لأن له فيه. (5) في (أ): أنه عكسها.
(6) في (ب): وقد قال من قال ذلك إنه ليس أن يرد .. إلخ. وفي (ج): وقد قال ذلك إنه ليس
له أن .. إلخ.