زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حتى يبرأ من العيب الذي حدث معه، ولن يقدر على ذلك، ولا يرد عليه شيء؛ لأن حجة البائع أن يقول: إن شئت فردها إليَّ سالمة من العيب، وإن شئت فأمسكها على العيب، وهذا قول حسن سائغ) في قول المسلمين. [ش]: وفيه قول خامس / ج 106:وهو أن يردها ويرد معها عشرة (2) دنانير، هذا قول ابن المسيب.

قال أبو سعيد الله: نعم، ولعله يريد بذلك إن كانت بكراً) أو ثيباً، وقد قيل في عقر الأمة باختلاف، ويجوز هذا، وقد قيل في الثيب بعشر ثمنها، والبكر بخمس ثمنها، فهذا يخرج في القولين كانت بكراً أو ثيباً.

[* ش]: وفيه قول سادس، وهو: أن يردها (4) ويرد معها مهر مثلها، هذا قول ابن أبي ليلى. والمهر في (5) قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف)،

فيجعل المهر نصف ذلك.

قال أبو سعيد رحم الله: جائز).

(1)

ش]: وفيه قول سابع)، وهو: إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئاً، وإن [كانت] بكراً فعليه ما نقص من ثمنها هذا قول مالك، وأبي ثور.

(1)

(أ) و (ب): شايع. (أ)

و (ج): عشر ثمنها.

في (أ): بذلك بكراً كانت أو ثيباً. وفي (ب): بذلك كانت بكراً أو ثيباً.

(4) في (ج): أن لا يردها.

(5) في (أ) و (ج): هو.

(6) في (أ) و (ج): ونصف العشر.

(7) كلمة (جائز) غير موجودة في (ب).

(8) في (أ): سادس.

(9)

(أ): ردها ورد معها شيئاً.