الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١63 ـ كتاب البيوع
381
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز.
[ش] وفيه قول ثامن، وهو: إن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكراً لم يكن له ردها ورجع بما نقصها من أصل (1) الثمن، هذا قول
الشافعي.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز.
وقال: إنما أردنا بهذا تبيين ما يجوز في قول المسلمين، وما لا يجوز إن
شاء الله.
:
م 3524، 887/ 6 - 88 باب 76] السلع تشترى فيوجد ببعضها ش] واختلفوا في السلعة (3) تشترى فيوجد ببعضها عيب؛ فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها هذا قول [شريح، و] الشعبي، وبه قال الشافعي، وأبو ثور / ج 107 /. وفرق أصحاب الرأي بين من (3) يشتري خفين
V
(0)
أو مصراعين (4)، وبين من يشتري عبدين أو ثوبين (6)؛ فقالوا: إن وجد بأحد الخفين أو المصراعين عيباً فله أن يردهما، وإن باع أحدهما لم يرد الآخر. وقالوا فى العبدين أو الثوبين () يجد بأحدهما عيباً: يرده بحصته من الثمن.
(1) في (أ) و (ج): .. نقصها العيب من الثمن.
(2) في (أ) و (ج): السلع.
(3) في (ج): أن.
(4) المصراع: مصراع الباب أحد جزأيه، وهما مصراعان أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار، ومن بيت الشعر نصفه، وهما مصراعان يسمى الأول الصدر والآخر العجز، جمعه:
مصاريع
(المعجم الوسيط، مادة صرع).
(5) في (ج): أن.
(6) في (أ) و (ج): ثورين؛ فقالوا: إذا وجد .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج): والثورين.