الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: الأول جائز، معروف، والثاني حسن جيد.
[ش] قال أبو بكر وليس بين شيء من ذلك فرق.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن أن يفرق بين ذلك؛ لأن فرد مصراع وفرد خف لا ينتفع به مثل ما ينتفع بأحد الثورين والعبدين دون الآخر.
ش] وقال آخرون يرد الذي وجد به (1) العيب بقيمته، يروى هذا القول عن الحارث العكلي)، وبه قال الأوزاعي، [وأحمد]، وإسحاق. قال أبو سعيد حمدالله: جائز.
[ش]: وقال مالك فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة، فوجد (3) بعبد منهم عيباً: إن كان (4) وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعاً، وإن لم يكن كذلك رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله، وذلك أنه إذا كان به عيب دون الذي يمسك، وكان الذي يمسك وجه الرقيق أن لو بيع جملة خرج بوجهه كان هنالك ضرر، فلا يرد الدون () على البائع فيقع عليه / ج 108 / الضرر.
م 3525، 88/ 6 - 89 باب 77] ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضي منه بالعيب:
[ش]: [قال أبو بكر:] كان شريح، والحسن يقولان: إذا اشترى سلعة
(1) في (أ) و (ج) فيه.
(2) في (أ): العتكي. وفي (ج) العلكي.
(3) في (ج): فيوجد.
(4) في (أ) و (ج): إن كان يرى ذلك وكان الذي يمسك العبد وجه ذلك الرقيق لم يردهم .. إلخ.
(ج): على الدون.