الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣63 ـ كتاب البيوع
383
الجزء الثالث
فعرضها على البيع لزمه)، وبه قال ابن شبرمة (3)، وعبيد الله بن الحسن، وابن
أبي ليلى، والثوري، وإسحاق (3)، وأصحاب الرأي.
وقال شريح، وأصحاب الرأي: إذا وطئها لزمه (4).
وقال عبيد الله (ه) بن الحسن: إذا استخدمها فليس برضا.
قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد أنه إذا اشترى سلعة أو أمة فوجد بها عيباً؛ فإنه إذا عرضها للبيع قبل أن يرد العيب فقد ثبت عليه البيع بالعيب وكان ذلك رضا منه، وكذلك إذا وطئ الأمة أو استعملها فإن ذلك رضا منه بالعيب، ولا يرجع بأرش ولا يرد، هكذا قول أصحابنا على نحو هذا؛ لأن الكتاب ساقط منه بيان ذلك، إلا أنه يخرج على هذا.
[ش]: وقال أصحاب الرأي: إذا كانت () داراً فسكنها، أو أمة فغشيها، أو قبلها بشهوة فقد بطل خياره. وإذا (8) كانت دابَّة [فسافر عليها فقد رضيها، وإن كانت أمة فاستخدمها، أو دابة] فركبها لينظر إليها، أو كان قميصاً فلبسه ينظر إلى قدره؛ فهذا كله ليس برضا وهو على خياره.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما في قول أصحابنا فإنه (10) يكون ذلك قطعاً لخياره،
(1) في (أ) و (ج): لزمته.
(2) في (أ) و (ج): ابن سيرين، وعبد الله بن الحسن. (3) في (أ) و (ج): وأحمد، وإسحاق.
(4) في (أ) و (ج): لزمته.
(5) في (أ) و (ج): عبد الله.
(6) في (ج): كان.
(7) في (أ): يسكنها.
(8) في (أ): فإذا. في (ج): فإن.
(9) في (أ):. . لينظر قميصاً فلبسه وينظر. وفي (ج): لينظر أو قميصاً فلبسه وينظر.
(10) في (ج): فإنما.