زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

63 ـ كتاب البيوع

385

الجزء الثالث

[ش]: وقال أصحاب الرأي في العتق والتدبير كما قال مالك، وكذلك

لو (1) كانت جارية فولدت منه. قال أبو سعيد حمدالله: كل ما مضى جائز، إلا أنه إذا ولدت منه فإن له أن يردها بالعيب في بعض قول المسلمين، وليس من جهة الولد وإنما من جهة الوطء، وليس الولد في قول أصحابنا مما يحرم بيع الأمة إذا ولدته، ولا يثبت عليه البيع به.

[ش]: وإن باعها أو وهبها، ثم وجد عيباً) لم يكن له أن يرجع فيه

قال أبو بكر: كقول مالك أقول].

قال أبو سعيد الله: قد قيل ذلك. وقال من قال: إن له أن يرجع به على حال، وقال من 110 قال: / ج 110 / إن رد على المشتري منه بالعيب عليه رده هو بالعيب، وإن لم يرده عليه بالعيب ثبت عليه البيع، ولم تكن له رجعة بأرش

العيب.

(0)

[ش]: [م 3527] واختلفوا في الرجل يشتري العبد فيأبق عنده، ثم يعلم أنه كان آبقا عند البائع؛ فقال مالك: يأخذ المشتري الثمن، ولا يضره

أن [ا] يجده.

وقال الثوري: لا يقضى على البائع ما دام آبقاً حتى يرده أو يموت.

(أ): إن. وفي (ج): إذا.

(أ) و (ب): بما.

(3) في (أ) و (ج): بها عيباً. (4) في (أ): به.

(5) في (أ) و (ج): الذي.

(6)

(أ) و (ج):: فقال: إما أن يأخذ.