الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦386
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: الأول جائز، والثاني حسن. وقد قيل: لا حتى يرد المشتري العبد، فإن لم يرده حتى مات في إباقه كان له أرش الإباق (1)، ومات (2) العبد من ضمان المشتري؛ لأن البيع إنما يرد بالعيب.
ومن علة ما قال مالك القول الأول: إن (3) العبد لما أن تلف من العيب، وكان ذلك من العبد فله أرش العيب، ولو كان العبد في يد المشتري وأراد رده بالإباق كان له ذلك، فإن مات في يده غير آبق فله أرش الإباق، ولا يكون له الثمن كله وفي بعض القول إلا أن يأبق ويتلف في إباقه.
[ش]: وقال أصحاب الرأي: إن (4) ادَّعى المشتري أنه أبق عند البائع [لم] يستحلف البائع حتى يعلم أنه أبق عند المشتري، ثم يستحلف
البائع.
وأنكر إسحاق هذا القول، وقال: يحلف (5) البائع وإن لم تكن بينة على أن
ذلك العيب به.
قال أبو سعيد رحم الله: الآخر من القولين أصح، وهو قول إسحاق.
(V)
[ش] وبه قال / ج 111 / أبو ثور، وكذلك قال (أحمد).
قال أبو بكر: قول [أبي ثور، وإسحاق صحيح.
(1) في (أ) و (ب) الإباقة. (2) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب): كأن الكلمة أقرب إلى (وكان). (3) في (أ): إن العبد إنما لما تلف. وفي (ج): إنما العبد لما إنما تلف.
(4) في (ج): إذا.
(5) في (أ) و (ج): يستحلف. (6) كلمة (قال) غير موجودة في (أ).
(7) في (أ) و (ج): أحمد، وإسحاق.