زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

63 ـ كتاب البيوع

في

زانياً.

387

الجزء الثالث

[ش]: [م 3528] وكان أبو ثور، وأحمد (1)، وإسحاق يقولون (2): الزنا

الأمة والعبد عيب يرد به، هذا (3) قول مالك.

(4)

وقال أصحاب الرأي: الأمة ترد إن (4) كانت زانية، ولا يرد العبد إذا كان

قال أبو بكر يردان جميعاً.

قال أبو سعيد رحمه الله: كما قال أبو بكر، وإن كان قول أصحاب الرأي في العبد حسناً؛ لأنه إنما هو معصية، ولا يحرم منه شيء، والأمة يحرم وطؤها. [ش]: [م 3529] وكان أحمد، وأبو ثور، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى عبداً على أنه مسلم فوجده نصرانياً فهو عيب يرد به،

وهو يشبه مذهب الشافعي.

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز.

[ش]: [3530] وقال أبو ثور: إذا كان العبد مخنثاً أو سارق (8) فله أن يرده وبه قال أصحاب الرأي في السارق والمخنث.

قال أبو سعيد الله: نعم، والسارق أشد من الزاني والمخنث.

(1) في (أ): أبو ثور هو وإسحاق.

(2) في (ج): يقولان.

(3) في (أ) و (ج): وهو.

(4) في (أ) و (ج): إذا.

(5) في (أ) و (ج): العبد الزاني.

(6) في (ب): شيئاً.

(7) كلمة (يقولون) غير موجودة في (أ).

(8) في (أ) و (ج) مخنثاً أو زانياً أو سارقاً فله رده.