الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧63 ـ كتاب البيوع
في
زانياً.
387
الجزء الثالث
[ش]: [م 3528] وكان أبو ثور، وأحمد (1)، وإسحاق يقولون (2): الزنا
الأمة والعبد عيب يرد به، هذا (3) قول مالك.
(4)
وقال أصحاب الرأي: الأمة ترد إن (4) كانت زانية، ولا يرد العبد إذا كان
قال أبو بكر يردان جميعاً.
قال أبو سعيد رحمه الله: كما قال أبو بكر، وإن كان قول أصحاب الرأي في العبد حسناً؛ لأنه إنما هو معصية، ولا يحرم منه شيء، والأمة يحرم وطؤها. [ش]: [م 3529] وكان أحمد، وأبو ثور، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى عبداً على أنه مسلم فوجده نصرانياً فهو عيب يرد به،
وهو يشبه مذهب الشافعي.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز.
[ش]: [3530] وقال أبو ثور: إذا كان العبد مخنثاً أو سارق (8) فله أن يرده وبه قال أصحاب الرأي في السارق والمخنث.
قال أبو سعيد الله: نعم، والسارق أشد من الزاني والمخنث.
(1) في (أ): أبو ثور هو وإسحاق.
(2) في (ج): يقولان.
(3) في (أ) و (ج): وهو.
(4) في (أ) و (ج): إذا.
(5) في (أ) و (ج): العبد الزاني.
(6) في (ب): شيئاً.
(7) كلمة (يقولون) غير موجودة في (أ).
(8) في (أ) و (ج) مخنثاً أو زانياً أو سارقاً فله رده.