زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

يرده.

388

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [3531] وقال أبو ثور: وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن

قال أبو سعيد رحم الله: يختلف (1) فيه، وأحبها إلي أن لا يرد بالعيب؛ لأنه

لا علة (2) فيه.

[ش]: [م 3532] وإذا اشترى عبداً وعليه دين فليس له أن يرده في قول الشافعي / ج 112 /، وأبي (3) ثور. وله أن يرده في قول أصحاب الرأي، إلا أن يقضي البائع، أو يبرئه عن الغرماء (4).

قال أبو سعيد رحم الله: إن كان الدين مما يثبت في رقبته أو ماله وقد (ه) اشتراه بماله فهو عيب وإن كان من الدين الذي لا يحكم عليه به إلا أن يعتق فليس ذلك بعيب؛ لأنه لا علة فيه للمشتري.

[ش]: وقال ربيعة ومالك: يخير المشتري إذا علم بالدين.

قال أبو بكر: لا خيار له.

قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في هذا، ولا يخرج قولهم هذا من

الإجازة.

[ش]: [م 3533] وإذا اشترى جارية وهي في عدة من الطلاق أو موت؛ فهو عيب ترد به في قول أبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول.

(1) في (أ): مختلف فيه، وأحبها إلي لا يرد .. إلخ. وفي (ب) مختلف فيه، وأحبهما إلي لا يرد .. إلخ.

(2) في (أ): عليه.

(3) في (ج): .. في قول الشافعي وقد اشتراه بماله فهو عيب .. إلخ.

(4) في (أ): .. يقضي عنه البائع ويشتريه الغرماء. (أ): فقد.