زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

وفي قول أصحاب الرأي: ليس بعيب ترد منه، وإن كان طلاقا يملك

الرجعة كان عيباً]).

قال أبو سعيد الله: نعم؛ لأن الفرج محجور عليه.

[ش]: [م 3534] وإذا اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري: لم أجدها بكراً؛ فالقول [قول المشتري مع يمينه في قول أبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: القول] قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري البينة أنها ليست ببكر (2)

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وذلك أنها بكر حتى تصح أنها ثيب. [ش]: [م 3535] وقال أبو ثور: إذا اشترى عبداً أو أمة فتزوجها (3) فليس له أن يرده، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم؛ لأنه يحرم فَرْج الأمة، ويلزم البائع مؤونة زوجة العبد وحقوق الزوجة (5).

[*ش]: [م 3536] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها الزوج، ولا يعلم به المشتري؛ أن ذلك عيب ترد به، هذا قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. (6)

(1) في (أ) و (ج): .. في عدة من طلاق تملك الرجعة فيه [غير موجودة في (أ).] كان عيباً.

(2) في (أ) و (ج): بكراً. (3) في (أ) و (ج): وزوجهما.

(4) في (أ) و (ج): يرد. (5) في (أ) و (ب): الزوجية.

(6) في (ج): .. وأصحاب الرأي، وطئها فقد حرمت عليه علم بالزوج أو لم يعلم، والزوج أولى وأحق بزوجته فيما عرفنا عن أبي الحواري الله. فإن جاءت بولد فقد عرفنا عن محمد بن =