الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3537] وقال مالك: الشيب في رأس الجارية عيب، وكذلك البخر في الفم. وبه قال أصحاب الرأي، وبه نقول، وكل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم.
قال أبو سعيد رحم الله (1): أما البخر فى الفم فهو عيب بين، وأما الشيب فأحسن ذلك أن لا يكون عيباً، وبه نقول، وبخاصة في التي توطأ من الجواري. (2)
وكل
أمة فمباح وطؤها، والعيب يصح بأحد وجوه ما جاء فيه القول: إنه عيب، فذلك قد مضى القول فيه. وقول: / ج 114 قد يصح من وجهين: وجه منه كلما ينقص من الثمن ووجه ما رآه العدول من أهل المعرفة بتلك السلعة
عيباً فهو [ش]: [م 3538] قال أبو بكر: وإذا وهب الرجل للرجل (3) جارية على عوض معلوم فتقابضا)، ثم وجد الموهوب له الجارية بها (5) عيبا ردها
محبوب
حمد لله أن الولد للزوج؛ لقول النبي يا: «الولد للفراش»، فإن سخطها وردها كان له ذلك، وإن رضيها وأمسكها جاز له، ولا صداق له على الزوج؛ لأنه قد خانه في زوجته، وحرام عليه وطؤها فيما وجدنا عن أبي الحواري ومحمد بن محبوب رحمهما الله، وأما الجدة فلا تحرم، والله أعلم، وينظر في ذلك. رجع. وقال مالك .. إلخ. (1) في (ج): .. أهل العلم. … ((بياض)): أما البخر في الفم فهو من عيب بين .. إلخ. (أ): .. توطأ من الجواري. وفي غير هذه النسخة قال الناسخ: إن الشيب في الجواري عيب، وخصوصاً في التي توطأ [في الأصل: يوطأن ولعل الصواب ما أثبتناه] وكل أمة فمباح .. إلخ. وفي (ج) قال الناسخ الفقير إلى [الله] سليمان بن سيف: قد نظرت في جملة من النسخ فلم أجده إلا فأحسن ذلك أن لا يكون ذلك عيباً، أن هذا سقط فيما يبين
ومعي
لي وهو عيب، ويدل على ذلك قوله: وبه نقول وبخاصة في التي توطأ من الجواري وهو
عيب، فينظر في ذلك رجع. وكل أمة .. إلخ. (3) في (أ): الرجل لرجل. وفي (ج): رجل لرجل.
(4) في (أ): فتقايضا.
(5) كلمة (بها) غير موجودة في (ج).