زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

وقبض (1) العوض في قول الشافعي [وأصحاب الرأي]. وقال أبو ثور: ليس له

أن يرجع [بشيء] ولا يردها إن وجد عيباً.

قال أبو بكر: الأول أولى؛ لأنه كالبيع.

قال أبو سعيد (2) حمد لله: هو كما قال أبو بكر.

[ش]: [م 3539] وقال الثوري، وإسحاق في الصبي يسرق ويشرب الخمر ويأبق: لا يرد بعيب حتى يحتلم.

وقال أحمد: إذا جاوز عشر سنين فهو عيب.

قال أبو سعيد (3) الله: كله جائز. وقد قيل أيضاً: إنه يكون السرق (4) والإباق في الصبي عيباً، ولا يكون الزنا وشرب الخمر فيه عيباً، وهو قول حسن، وكل ذلك تدخله العلة بالإجازة وبالرد انظر فيه.

ش]: [م 3540] وإذا اشترى جارية بجارية وتقابضا، ثم وجد أحدهما بما قبض عيباً؛ فإنه يرده ويأخذ الجارية التي باعه)، وينتقض البيع، هذا قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان،

ويعقوب.

وقال ابن أبي ليلى: يردها ويأخذ قيمتها قيمة) التي ترد عليه.

(1) في (أ): أو قبض.

(2) في (ج) .. كالبيع. … ((بياض)) هو كما .. إلخ.

(3) في (ج): .. فهو عيب. … ((بياض)) كله جائز.

(4) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). والسَّرَق مصدر فعل السارق، تقول: بَرِثْت إليك من الإباقِ والسَّرقِ في بَيْع العبيد (انظر؛ الأزهري: تهذيب اللغة باب القاف والسين، 307/ 8).

(5) في (أ) و (ج): باع.

(6) في (ج): ويأخذ قيمة التي.