الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢392
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله (1): الأول صحيح جائز، والآخر ليس بخارج في النظر من قول الحق.
(2)
[ش]: [م 3541] فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد/ ج 115/ بالأخرى عيباً؛ ففي قول الثوري، والشافعي: يردها ويأخذ (3) قيمة جاريته. قال أبو سعيد رحم الله: نعم يردها ويرد عليه قيمة جاريته الميتة. وقد قيل: يرجع بقيمة العيب ولا يردها. والأول أصح.
ش]: [3542] وإذا اشترى جارية (4) وتبرأ البائع من الحمل؛ فقال أبو ثور: هو برأة، وحكاه عن الكوفي. وقال أحمد وإسحاق: الحبل (7) في الحيوان زيادة. وقال إسحاق: هو عيب في الآدميين (7)
(^)
قال أبو سعيد الله: نعم، كما قال إسحاق، وفي البراءة من الحمل جائزة، وقد تكون براءة إذا أقر أنه لا يوضع عليه اليد، ولا يكون فيه الإقرار به والتبري منه. ش] وقال مالك: إن كانت الجارية من جواري الوطء المرتفعات فليس ذلك ببرأة، وله أن يرد (10)، وإن كان من وحش الرقيق فهو برأة (11).
(1) في (ج): .. التي ترد عليه. … ((بياض)) الأول صحيح .. إلخ. في (أ) و (ج): وإن مات الجاريتين .. إلخ.
(3) في (أ)
و (ج): .. يردها ويرد قيمة الجارية.
(4)
(أ) و (ج): المشتري جارية.
(5) في (أ) و (ج) براءة.
:
(6) فى (أ) و (ج): الحمل.
(7) في (أ) و (ج): هو في الآدميين عيب.
(8) في (أ): .. من الحمل جائز ويكون براءة. وفي (ب): وفي البراءة جايز من الحمل ويكون يراه
((غير واضحة)) إذا أقر .. إلخ.
(9) في (أ) و (ج): ببراءة.
في (أ)
و (ج): يردها.
(11) في (أ) و (ج): براءة.