الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣63 ـ كتاب البيوع
393
الجزء الثالث
قال أبو بكر: البرأة من الحمل برأة، وليس بين الرقيق في ذلك فرق. قال أبو سعيد حمدالله: كما قال أبو بكر، وإن كان قول مالك له علة لا تخرج من قول الحق.
[ش]: [م 3543] وكان (2) الشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون: إذا اشترى جارية ووجد بها عيباً فله، ردها، وإن لم ينقد الثمن.
قال أبو سعيد حمدالله: لا معنى لنقد الثمن إن كان أراد نقد الثمن، والذي معنا أنه أراد ذلك، وأما في الكتاب فيعقد الثمن، ولا يقع هذا إلا على الغلط والخطأ في الكتاب؛ لأنه لا تأكيد في هذا، لأنه متى لم ينعقد الثمن / ج 116/ لم ينعقد البيع، فله أن يرد بعيب أو بغير عيب.
الثمن.
في
ش] وقال ابن أبي ليلى: لا أقبل شهوداً على العيب حتى (4) ينقد
(0)
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو سعيد الله: نعم.
ش] وقال عبيد الله بن الحسن: إذا كان يقدر على النظر في العيب (6) تلك الحال بوئ) بالنظر، وإن كان شيئا يتأخر) أعطى ثم نظر فيه.
(1) في (أ) و (ج): البراءة من الحمل براءة.
(2) في (أ) و (ج): وقال.
(3) في (أ) و (ج): .. ويعقوب بقوله، وإذا .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): العيب بنقد الثمن.
(5) كلمة (الشافعي) غير موجودة في (ج). (6) في (أ) و (ج): عبد الله.
(7) في (أ) و (ج): ويري.
(8) في (أ) و (ج): شيئاً بتحريم ثم نظر فيه.