زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

394

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد حمدالله: لم أقف على معنى ما قال.

[* ش]: [م 3544] واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثاً، فجاء ليردها فقال البائع: ليس هي هذه، وقال المشتري: هي [هذه]؛ فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول الأول قول المشتري مع يمينه.

[م 3545] [وإن كان البيع لم يقبض وأراد البائع أن يلزمه إياه، فقال المشتري: ليس هو هذا؛ فالقول قول المشتري مع يمينه] في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي).

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي

قال أبو سعيد الله: الذي معنا أن في هذا سقطاً، وأكثر القول عندنا: إنه إذا كان بالخيار فجاء بالعبد (3) في أيام الخيار ليرده بالخيار؛ إن القول قوله مع يمينه أنه هو، وقد ذكر هو الاختلاف ولم يبين الاختلاف، وإنما ذكروا قولاً

واحداً.

والذي معنا أنه يحسن فيه الاختلاف بموضع غيبته بالعبد والسلعة، ولعله يأتي بغيره وما هو دونه فيقول: إنه هو، فيحسن أن يكون عليه البينة لهذه العلة؛ لأنه ليس بأمين، وإنما هو مضمون في يده بسبب بيع الخيار، لا. فافهم ذلك.

بسبب

أمانة،

[ش]: [م 3546] وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: [إذا اشترى عبداً

(1) قوله (فكان الثوري … أبي ثور وأصحاب الرأي) غير موجود في (أ). (2) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا، وستأتي هذه الفقرة في المسألة التالية. (3) في (ب) و (ج): العبد.

(4)

لا بسبب (أ) و (ب): بسبب بيع

أمانة .. إلخ.