الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥63 ـ كتاب البيوع
395
الجزء الثالث
فطعن بعيب]، فقال البائع: ليس هذا العبد الذي بعتك (2)؛ فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يقيم المشتري البينة.
قال أبو سعيد رحمه الله: الذي (3) يرد العبد والسلعة بالعيب فينكر ذلك البائع فالقول قوله مع يمينه، ولا نبصر وجه الاختلاف في هذا؛ لأنه مضمون في يده بغير علة في ذلك توجب رده. [ش]: وقال الأوزاعي: إذا صرف دراهم بدنانير ثم رجع بدرهم فقال: ليس هذا من دراهمي؛ قال: يحلف الصيرفي بالله لقد وفيتك (4) ويبرأ. قال أبو سعيد رحمه الله: نعم.
[ش]: [م 3547] وكان الشافعي يقول: إذا اشترى الرجلان [سلعة] صفقة [واحدة] ووجدا بها عيباً فرد أحدهما، وقال الآخر: أنا أمسك؛ رد الذي أراد الرد حصته.
قال أبو سعيد حمدالله: جائز.
[ش]: وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وعثمان البتي)، وعبيد الله بن الحسن. وقال النعمان، وأبو ثور: ليس لأحدهما أن
حصته.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز.
[ش]: قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو سعيد رحمه الله: وقول أبي حنيفة صحيح.
(1) العبارة غير واضحة في (أ). وفي (ب) و (ج): عبد / ج 117/ فطعن بعيب.
(2) في (ج): لي بعتك.
(3) في (أ): الله أعلم. الذي .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): أوفيتك.
(5) في (أ) و (ج) الليثي
يرد