الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦396
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3548] وإذا اشترى الجوز، أو [الرانج]، أو البطيخ، أو ما أشبه ذلك فوجده فاسداً فقال (2) النعمان: إذا لم يكن لها مكسورة قيمة رجع بالثمن كله، وإن كان لها [قيمة]ـ وهي مكسورة ـ رجع بنقصان العيب.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.
:
[ش]: وقال الشافعي فيها قولان: أحدهما: [إن] له أن يرده ويرجع بثمنه. والآخر: إذا كسره لم يكن له رده، ويرجع / ج 118/ بما يبين (3) صحيحاً وفاسداً. وقال في البيض (4): يرجع بالثمن. وقال أبو ثور: يرده ويرد نقصه
الكسر، ويرجع
بالثمن].
قال أبو سعيد رحم الله: الذي معنا أن القول الأول: إن له أن يرده ويرجع بقيمته صحيحاً قائماً أن لو كان معيباً قائماً صحيحاً (ه)، فإن كان كذلك فكلا القولين جائز، والنقض حسن يرجع بالثمن؛ لأن كسره ليس مما يعيبه أن لو كان صحيحا، ولعله كذلك في قيمته وإنما تنقص القيمة في شيء إذا
کسره) وهو غير صحيح
:
نقصت قيمته، فينظر فيه (8) على هذا.
(6)
(1) في كتاب الإشراف: الراتج ((بالتاء)). وفي (أ): الراتج، لعله النارنج. وفي (ج): النارنج. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه والرانج: بكسر النون هو النارجيل، وهو جوز الهند، حكاه أبو حنيفة وقال: أحسبه معرباً، وقيل: هو أيضاً نوع من التمر أملس (انظر؛ ابن منظور: لسان العرب مادة رنج الفيومي: المصباح المنير، مادة رنج).
في (ج): فوجده فاسداً كان له قيمته وهي مكسورة رجع بنقصان العيب.
(3) في (أ) و (ج): ويرجع فيما بين قيمته صحيحاً .. إلخ.
(4) في (أ): البيع. وفي (ج): البيوع.
(5) في (ب): قائماً وصحيحاً قائماً. والعبارة (أن لو … صحيحاً) غير موجودة في (أ).
في (ب): .. من شيء إذا كسر لعله وهو لغير ((غير واضحة)) صحيح .. إلخ.
(أ): كسر لعله.
(أ) و (ب): فينظر على هذا.