زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧

63 ـ كتاب البيوع

397

الجزء الثالث

م 3549، 95946 باب 79] البيوع على المرابحة:

ش] واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده)؛ فكره ذلك ابن عباس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار (2) وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: البيع مردود ورخص فيه شريح، وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعي، والثوري والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: البيع جائز، وهو معروف من بيع المرابحة.

قال أبو سعيد الله: لم أقف على معنى قوله فيما تكلم"

م 3550، 95/ 6) باب (80 - بيع المتاع بالرقم:

(4)

(3)

[ش]: قال ابن سيرين والنخعي، والحكم): لا بأس بأن يباع المتاع برقمه ورخص فيه أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ويروى عن طاووس

أنه كرهه.

(1) في (ب): ده بازده وده وازده. وفي (ج): ده وازده وده دوارده وقال محقق الإشراف: أي بيع عشرة بإحدى عشرة، وبيع عشرة باثني عشرة. وفي (أ): .... لعل تفسيره: عشرة أحد عشر، وعشرة اثني عشر.

(2) في (أ) و (ج) وعطاء، وابن سيار. وفي (ب): وعطا بن سيار. (3) في (ج): لم أقف على قوله فأتكلم.

قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف: معنى أن قولهم: ده وازده عشرة بأحد عشرة، وده وازده أحد عشر باثني عشر، وقد حفظته من بعض كتب قومنا اللغوية بفتح الزاء. ومعي أن البيع على هذا في باب المرابحة إذا أعطاه في العشرة أحد عشر فعندي أن ذلك جائز، وهو أصح الأقوال، وهو قول أبي بكر. وقد قيل: إنه مجهول ومردود ذلك، ولا / ج 119/ يثبت حتى يبين بالتحديد في ذلك، وكل قولهم حسن جائز، فينظر في ذلك رجع. [[هذه الفقرة غير

موجودة في (أ)، و (ب)]].

(4) في (أ) و (ج): وأحمد، والحكم.