الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨398
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.
قال أبو سعيد رحمه الله: لم أقف على المعنى. (1)
م 3551، 95/ 6 - 96 باب 81] السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة: [ش]: كان الحسن البصري يقول: إذا أنفق على المال نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذن للنفقة ربحاً و [به] قال ابن المسيب وابن سيرين، وطاووس، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. و [قد] روينا عن الشعبي، والحكم أنهما كانا لا يريان بأساً أن يحمل على المتاع النفقة والكرى وأجر] (2) القصار وأشباه ذلك ثم يبيعه مرابحة.
قال أبو بكر: أسلم للبائع وأحوط [له] أن يقول: اشتريت هذا المتاع بكذا)، ولزمه كذا، وأبيعك بكذا ليسلم إن شاء الله.
(4)
قال أبو سعيد رحمه الله: قول الحسن يخرج، والقول الثاني وهو الجائز (ه)، وقول أبي بكر هو الأحوط، إلا أجر القصار وأشباه ذلك، فإنه / ج 120/ داخل المؤنة، ولا يجوز له أن يقول: اشتريت بكذا وكذا إذا جمع المؤنة
في
(7)
(1) في (ج): .. على المعنى. قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف: أن البيع بالرقم: هو أن معي ذلك المتاع مرابحة على ما رقم به من الثمن على معنى ما سمعته، وهو جائز على
يبيع
بعض القول. وقيل: إنه مجهول، وقولهم على هذا المعنى جائز، فينظر في ذلك الفقرة غير موجودة في (أ)، و (ب)]].
رجع.
[[هذه
(2) في (أ): يحمل المتاع على النفقة وأنكروا أجر. وفي (ج): تحمل على المتاع النفقة، وأنكروا
أجر.
(3) في (ج): بكذا وكذا، ولزمه كذا وكذا، وأبيعه بكذا.
(4) في (أ) و (ج): أسلم.
(5) في (أ) و (ب) والقول الثاني يخرج هو الجائز.
(أ): اشتريت بكذا وكذا إذا اجمع المؤنة والنفقة على الحيوان .. إلخ.