الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩63 ـ كتاب البيوع
الجزء الثالث
(1)
والنفقة، ولكن يقول: يقوم علي بكذا أو كذا إذا أنفق عليها غير النفقة على الحيوان، وإذا كان نفقة الحيوان قال: جميع ما أنفذت فيه أو غرمت فيه كذا أو كذا، فإن بين كما قال أبو بكر فحسن (2).
[(م 3552، 96/ 6 - 97) باب 82 - ] الدار تستغل، والثوب يلبس، والجارية
توطأ، ثم يريد بيع ذلك مرابحة:
:
ش] واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها، والثوب كذلك [يلبس، والجارية توطأ ثم يبيعها مرابحة؛ فكان أحمد، وإسحاق] يقولان:
يبين
(3) ذلك كله.
قال أبو سعيد رحمه الله: أخاف أن يكون فيه سقط (4).
[ش]: وقال الثوري في اللبن والصوف والجارية: أحسن أن يبين). وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة. وقال أبو ثور في الغلة واللبن: يبيعها (7) مرابحة [إذا لم يكن العمل نقصها. وقال في الصوف: لا يبيع مرابحة]. وقال أصحاب الرأي في غلة الدار)، والخادم، والدابة: [يبيعها مرابحة. وقالوا في الجارية تلد، أو الغنم] أو ثمر (9) الشجرة: لا بأس أن يبيع مرابحة
(1) في (ج): من.
(2) في (أ) و (ب): فهو حسن.
(V)
(3) في (أ): يرد بذلك كله. وفي (ج): يرد ذلك كله.
(4) في (أ):: سقوطا.
(0)
(أ): يفترق. وفي (ب): يعترف. وفي (ج): يعرف.
(6) في (أ) و (ج): لا بأس أن يبيعه.
(7) في (ج): الدور.
(8) كلمة (والدابة) غير موجودة في (أ) و (ب).
(9) في (أ): أو ثمرة. وفي (ج): وثمرة.