زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

(1)

والنفقة، ولكن يقول: يقوم علي بكذا أو كذا إذا أنفق عليها غير النفقة على الحيوان، وإذا كان نفقة الحيوان قال: جميع ما أنفذت فيه أو غرمت فيه كذا أو كذا، فإن بين كما قال أبو بكر فحسن (2).

[(م 3552، 96/ 6 - 97) باب 82 - ] الدار تستغل، والثوب يلبس، والجارية

توطأ، ثم يريد بيع ذلك مرابحة:

:

ش] واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها، والثوب كذلك [يلبس، والجارية توطأ ثم يبيعها مرابحة؛ فكان أحمد، وإسحاق] يقولان:

يبين

(3) ذلك كله.

قال أبو سعيد رحمه الله: أخاف أن يكون فيه سقط (4).

[ش]: وقال الثوري في اللبن والصوف والجارية: أحسن أن يبين). وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة. وقال أبو ثور في الغلة واللبن: يبيعها (7) مرابحة [إذا لم يكن العمل نقصها. وقال في الصوف: لا يبيع مرابحة]. وقال أصحاب الرأي في غلة الدار)، والخادم، والدابة: [يبيعها مرابحة. وقالوا في الجارية تلد، أو الغنم] أو ثمر (9) الشجرة: لا بأس أن يبيع مرابحة

(1) في (ج): من.

(2) في (أ) و (ب): فهو حسن.

(V)

(3) في (أ): يرد بذلك كله. وفي (ج): يرد ذلك كله.

(4) في (أ):: سقوطا.

(0)

(أ): يفترق. وفي (ب): يعترف. وفي (ج): يعرف.

(6) في (أ) و (ج): لا بأس أن يبيعه.

(7) في (ج): الدور.

(8) كلمة (والدابة) غير موجودة في (أ) و (ب).

(9) في (أ): أو ثمرة. وفي (ج): وثمرة.