الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[وذلك معه]، فإن استهلك منه شيئاً لم يكن له أن يبيع مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك، وقالوا في [ألبان] الغنم وأصوافها وسمونها): لا يبيعن شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها (2).
(4)
قال أبو بكر: أما غلة الدار، والعبد، وإصابة (3) الجارية الثيب، فليبع (4) ذلك مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع. فأما الأصواف التي كانت عليها، والألبان التي كانت في الضروع وقت الشراء / ج 121/ فليس له أن ذلك حتى يبين].
يبيع
قال أبو سعيد رحمه الله: أما غلة العبد وخدمته وغلة الدواب واستعمالها،
وغلة الدار وسكناها وما يخرج من هذا كله (5)،ونحوه، وليس من الدار، ولا يجيء منه فلا بأس أن يبيع ذلك كله مرابحة، ولا يبين ما قد استعمل
مما (6)
(V)
منه ما لم ينقص بذلك، فإن نقص (8) فلا بد من الإعلام بذلك، وأما الثمار الحادثة في الأصول والأصواف، والألبان الحادثة في الضروع، والشعور الحادثة على الظهور بعد صفقة البيع؛ فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحب إلينا أن لا يكون عليه في ذلك إعلام ويبيعه مرابحة؛ لأن ذلك مثل الغلة.
(1) في (أ) و (ج): وشحومها.
(أ): .. يبين
:
ما احتاشاها. وفي (ج): يبين ما احتشها.
(3) في (ج) وأصحابة.
(4) فى (أ) و (ج) فيبيع.
(4)
:
(5) في (أ) و (ج): ا: قال أبو سعيد الله: وكله ونحوه .. إلخ.
(6) في (ج): ولا ما.
(7) في (أ): استعمل نسخة اشتغل. وفي (ب): العبارة (ما قد استعمل … ينقص بذلك) غير
موجودة.
(8)
(ب): فإن نقصه فلا بد من إعلامه بذلك.