زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

(1)

وكذلك وطء الأمة الثيب يخرج على هذا القول: إن ذلك لا يعيبها. وأما الثمار التي وقع عليها (2) البيع مدركة أو غير مدركة، والألبان في الضروع وقت البيع، وكذلك الأصواف والشعور، فيجري في ذلك اختلاف؛ لأن البيع وقع على الأصل، وكل ما كان تبعاً للأصل وقع فيه الاختلاف، ونحب" هذا أن لا يبيعه مرابحة إن استغل هذه الغلة حتى يبين ذلك.

في

وأما وطء الجارية البكر وأخذ ما ولدت وكذلك نتاج الأنعام وما جاء فيها من نتاجها ونسله (4)، وكذلك الأمة وما ولدت ونسلت وأخذت منها، فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك، فإن نقص من ذلك كله فلا يبيعه مرابحة حتى يعلم ويبين ذلك؛ لأن ذلك شيء ء حدث بالبيع من نقصان الأفعال من التي تغيرت بعد البيع والصفقة فلا بد من إعلام ذلك؛ لأن ذلك شيء حدث فيه بعد (5) البيع / ج 122/.

(م) 3553 - 3566، 97/ 6 - (100 باب 83 - مسائل من هذا الباب: [ش]: [3553] قال أبو بكر: إذا أخبر [هذا البائع] أنه شرى هذه السلعة بمائة، وباعها مرابحة، ثم اطلع على الخيانة؛ فقال الثوري، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يحط عند الخيانة وحصتها من الربح.

(1) 6

(1) في (أ) و (ب): .. هذا في بعض القول.

(2) في (أ): فيها. (3) في (أ) و (ب): فنحب.

(4) في (أ): .. الأنعام وما جاء منها فلا يبيعها من نتاجها … ((كلمة غير واضحة)). وفي (ب): .. الأنعام وما جاء منها من نتاجه ونسلته ((غير واضحة)).

(5) في (ج): فيه لعلة البيع.

(6) في (ج): ثم باعها.

(V)

(أ) و (ج): تحط الخيانة.