الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢قال أبو سعيد رحم الله: حسن.
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ش] وقال النعمان ومحمد: المشتري بالخيار إن شاء رد المبتاع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به، فإن (1) كان المبتاع مستهلكاً فالثمن له لازم. قال أبو سعيد رحم الله: جائز، وقد قيل: إن كان المتاع قد هلك، فعليه قيمته ولا يلزمه الثمن كله؛ لأنه مغرور، وإنما عليه قيمة السلعة برأي العدول إن كانت أقل من الثمن، وإن كانت أكثر من الثمن فليس إلا الثمن؛ لأنه كاذب غار غاش.
[ش]: [م 3554] [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة (3)، ثم يبيعها مرابحة ولا يبيّن فقال الثوري وأصحاب الرأي: إن كان المبيع قائماً بعينه [فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن كان فائناً فقد] وجب
الثمن
قال أبو سعيد رحم الله: الذي معنا أنه أراد وإن كان هالكاً فقد وجب الثمن، وهذا ينقاس (3) على قول، ويخرج في قول أصحابنا.
ش]: وقد روينا عن شريح، وابن سيرين أنهما قالا: له (4) مثل نقده
وإلى مثل أجله، ونحوه قال الأوزاعي.
قال أبو سعيد رحم الله: إن اختار ذلك البائع والمشتري جاز هذا القول، وإلا فلا يجوز أن يحمل على البائع هذا)، ولكن الخيار في إتمام ذلك
(1) في (أ) و (ج). . . . به لأنه وإن كان المبتاع استهلك فالثمن لازم.
(2) في (أ) و (ج): بالنسيئة.
(3) في (أ) و (ب): بقياس.
(4) في (أ) و (ج): قالا مثل هذا إلى مثل أجل وبنحوه .. إلخ. (5) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ).