زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

ذلك،

للمشتري) وفسخه كان / ج 123 / هالكا (2) وقد تلف، فإن أتم فقد تم وإن لم يتم وقد كان قائماً بعينه رده على البائع، وإن كان هالكاً ففيه قولان:

أحدهما: إن عليه الثمن والآخر: القيمة. وهو (3) أصح القولين.

[ش]: وقال أحمد: إن كان البيع قائماً، فإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإن كان [قد] استهلك حبس المشتري المال (4) بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل وبه قال إسحاق.

[قال أبو بكر: المشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء رد].

قال أبو سعيد رحم الله: لا يبين لي من هذا كله شيء أنه يلزم البائع، وقد مضى القول، ولكن إذا كان قد هلك كان عليه القيمة فإن كانت أقل من الثمن روفع) بذلك من الثمن.

[* ش]: [م 3555] وقال الثوري، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: كل بيع يشتريه قوم جماعة لا يجوز أن يباع بعضه مرابحة).

(V)

قال أبو سعيد رحم الله: الله أعلم، لم يبن لي ما أراد).

(1) كلمة (للمشتري) غير موجودة في (أ). وفي (ب): … الخيار للمشتري في .. إلخ. (2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج): ويبدو أن بالعبارة سقطاً.

(3) في

وهذا. (أ):

(4) في (أ):

من المال. وفي (ج): المشتري بقدر.

(5) في (أ): ووقع.

(6) في (أ): .. وأصحاب الرأي، وقال: كل مبيع مشتريه قوم جماعة فلا يجوز أن يباع بعضه مرابحة. وفي (ج): .. وأصحاب الرأي، وقال: كل مبيع يشتريه قوم جماعة أن يباع مرابحة.

(7) في (أ): لا يبين لي مما أراد. وفي (ب):: لا يبين ((غير واضحة)) لي ما أراد. (8) في (ج): .. ما أراد قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف: معنى قولهم: إذا اشترى قوم سلعة

بثمن معروف وقسموها، وأراد أحدهم أن يبيع حصته بما قامت عليه مرابحة، فذلك جائز

=