الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣63 ـ كتاب البيوع
الجزء الثالث
ذلك،
للمشتري) وفسخه كان / ج 123 / هالكا (2) وقد تلف، فإن أتم فقد تم وإن لم يتم وقد كان قائماً بعينه رده على البائع، وإن كان هالكاً ففيه قولان:
أحدهما: إن عليه الثمن والآخر: القيمة. وهو (3) أصح القولين.
[ش]: وقال أحمد: إن كان البيع قائماً، فإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإن كان [قد] استهلك حبس المشتري المال (4) بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل وبه قال إسحاق.
[قال أبو بكر: المشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء رد].
قال أبو سعيد رحم الله: لا يبين لي من هذا كله شيء أنه يلزم البائع، وقد مضى القول، ولكن إذا كان قد هلك كان عليه القيمة فإن كانت أقل من الثمن روفع) بذلك من الثمن.
[* ش]: [م 3555] وقال الثوري، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: كل بيع يشتريه قوم جماعة لا يجوز أن يباع بعضه مرابحة).
(V)
قال أبو سعيد رحم الله: الله أعلم، لم يبن لي ما أراد).
(1) كلمة (للمشتري) غير موجودة في (أ). وفي (ب): … الخيار للمشتري في .. إلخ. (2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج): ويبدو أن بالعبارة سقطاً.
(3) في
وهذا. (أ):
(4) في (أ):
من المال. وفي (ج): المشتري بقدر.
(5) في (أ): ووقع.
(6) في (أ): .. وأصحاب الرأي، وقال: كل مبيع مشتريه قوم جماعة فلا يجوز أن يباع بعضه مرابحة. وفي (ج): .. وأصحاب الرأي، وقال: كل مبيع يشتريه قوم جماعة أن يباع مرابحة.
(7) في (أ): لا يبين لي مما أراد. وفي (ب):: لا يبين ((غير واضحة)) لي ما أراد. (8) في (ج): .. ما أراد قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف: معنى قولهم: إذا اشترى قوم سلعة
بثمن معروف وقسموها، وأراد أحدهم أن يبيع حصته بما قامت عليه مرابحة، فذلك جائز
=