الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3556] وقال الثوري: إذا (1) اشتريا متاعاً، ثم تفارياه، وأخذ
(2)
كل واحد منهما بعضه فليس له أن يبيعه مرابحة وبه قال (2) أحمد. وقال إسحاق: بل يبيعه مرابحة إذا بين.
قال أبو سعيد حمدالله: نعم، إذا بين كيف كان الأصل وقسمه فرضي / ج 124 / أن يشتريه مرابحة جاز ذلك.
ش]: [م 3557] وقال الثوري: إذا اشتريت بزا (3) بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب
الرأي.
م 3558] وقال أبو ثور: إن كان طعاماً مما (4) يكال ويوزن)، وكان صنفاً واحداً فأكل بعضه فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن. و به قال أصحاب الرأي، وبه نقول في المسألتين).
قال أبو سعيد رحم الله: إذا كان صنفاً واحداً بصفقة واحدة سواء فباع نصفه
أو أكله، وبقي بعضه أو ما كان منه؛ ففيه قولان:
على بعض القول. وقال من قال: لا يجوز إلا حتى يبين ذلك، فإن رضي المشتري فليأخذ، وهكذا معنى قولهم وهو جائز، فينظر في ذلك رجع. وقال الثوري .. إلخ. (1) في (أ): إن اشترى متاعاً ثم تقاوماه، فأخذ واحد منهما بعضه فليس .. إلخ. وفي (ج): إذا اشتروا متاعاً ثم تقاوموه فأخذ كل واحد منهم بعضه فليس .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): وقال أحمد، وإسحاق: يبيعه .. . إلخ. (3) في (أ) و (ج): .. اشتريت تمراً بدراهم فلا .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): فيما.
(5) في (أ): أو يوزن.
(6) في (أ) المسألتين جميعاً. وفي (ج): المسألة جميعاً.
(7) في (أ): .. وبقي بعضه أو .. ((غير واضحة)) أو ما كان منه. وفي (ب): .. فباع بعضه أو كله
وبقي بعضه أو ثلثه أو ما كان منه.