زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥

63 ـ كتاب البيوع

405

الجزء الثالث

(1) ذلك

أحدهما: أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ثمنه. وقول: إنه لا يبيع مرابحة حتى يعلم، ويبين وهو أحوط وكذلك إن كان شيء مما يكال ويوزن فقسم فالقول فيه واحد، ونحب أن لا يباع مرابحة حتى يبين، وإذا باعه جميعاً مرابحة فذلك جائز لعله قبل (2) القسم، ولا يبين لي في ذلك اختلاف (3) على مثل (4) مذهب أصحابنا.

وإن كان رجل واحد اشترى سلعاً مختلفة بصفقات () مختلفات بثمن مختلف، فأراد أن يبيع ذلك كله بصفقة) واحدة مرابحة بأثمانه كلها؛ فذلك مما يجري فيه الاختلاف، وأصح ذلك معنا أنه جائز، ويخرج أيضاً أنه لا يجوز حتى يكون كل ذلك صفقة على حيالها (8) مرابحة، وأما غير المرابحة فذلك جائز. [ش]: [م 3559] واختلفوا فيمن ابتاع سلعة ذكر أن ثمنها خمسون / ج 125/ درهماً فباعها بربح عشرين)، ثم ادعى الغلط وأقام البينة أن (10) اشتراها بمائة؛ فقال أحمد وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أخذ بالثمن (1)

الذي ابتاعها وشهدت به البينة، وإن شاء رد.

(1) في (أ) و (ب): لا يبيعه.

(11)

في (أ) و (ب): فذلك جائز مثل لعله قبل. ولعل صواب العبارة: فذلك جائز قبل القسم .. إلخ.

(3) في (أ) و (ب): موضع

اختلاف.

(4) في (ب): على مذهب أصحابنا.

(5) في (ب): بصفات.

(6) في (أ): .. بصفقات مختلفات على مثل مذهب أصحابنا، وإن كان رجل واحد يشتري سلعاً

بثمن مختلف فأراد .. إلخ.

(7) في (أ) و (ب): صفقة واحدة.

(8) في هامش (ب): حيال الشيء: بكسر الحاء وفتحها، أي: أزاء.

(9) في (أ) و (ج): عشرين درهماً.

(10) في (أ) و (ج): أ: أنه.

(11) في (أ): الثمن.