الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال الثوري: لا تقبل البينة هو (1) أصدق من البينة.
قال أبو سعيد رحمه الله: الآخر أصح، والأول أحسن، جائز (2).
[*ش]: [3560] وإذا اشترى سلعة بمائة [درهم] فحط البائع عن المشتري بعض الثمن؛ فقال أبو ثور يبيعه مرابحة بالذي اشتراه به. وقال أصحاب الرأي: يبيع مرابحة على ما بقي من الثمن، واحتج أبو ثور بأنهم يقولون: إذا (3) وهب البائع الثمن كله باعه مرابحة على ما به (4) فكذلك إذا
وهب بعضه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز كله (5).
[*ش]: [م 3561] وإذا اشترى السلعة فباعها بربح، ثم رغب فيها
(V)
(^)
فاشتراها، ثم يريد بيعها مرابحة فحكي عن ابن سيرين أنه قال: يطرح الربح الأول. وأعجب أحمد قول ابن سيرين وقال النعمان: لا يبيعها مرابحة حتى يلغي من الشراء الآخر قدر الربح الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد:
يبيعه مرابحة على الثمن الآخر.
(1) في (أ) و (ج): وهو أصدق من بينته.
(2) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج): الأول جائز، والآخر أصح. وكتب فوق كلمة الأول: مقدم.
وفوق كلمة الآخر: مؤخر.
(3) في (أ) و (ج): بأنه إذا.
(4) في (أ) و (ج): … مرابحة على مائة، وكذلك .. إلخ.
(5) في (أ) و (ب): كله جائز.
(6) كلمة (بربح) غير موجودة في (ج). (7) في (أ) و (ج): ثم أراد أن يبيعها.
(8) في (أ) و (ب): مرابحة … ((بياض)) حتى يلقي من الشري الآخر .. إلخ. وفي (ج): مرابحة
حتى يلقي من الشري الآخر .. إلخ.