زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال الثوري: لا تقبل البينة هو (1) أصدق من البينة.

قال أبو سعيد رحمه الله: الآخر أصح، والأول أحسن، جائز (2).

[*ش]: [3560] وإذا اشترى سلعة بمائة [درهم] فحط البائع عن المشتري بعض الثمن؛ فقال أبو ثور يبيعه مرابحة بالذي اشتراه به. وقال أصحاب الرأي: يبيع مرابحة على ما بقي من الثمن، واحتج أبو ثور بأنهم يقولون: إذا (3) وهب البائع الثمن كله باعه مرابحة على ما به (4) فكذلك إذا

وهب بعضه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز كله (5).

[*ش]: [م 3561] وإذا اشترى السلعة فباعها بربح، ثم رغب فيها

(V)

(^)

فاشتراها، ثم يريد بيعها مرابحة فحكي عن ابن سيرين أنه قال: يطرح الربح الأول. وأعجب أحمد قول ابن سيرين وقال النعمان: لا يبيعها مرابحة حتى يلغي من الشراء الآخر قدر الربح الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد:

يبيعه مرابحة على الثمن الآخر.

(1) في (أ) و (ج): وهو أصدق من بينته.

(2) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج): الأول جائز، والآخر أصح. وكتب فوق كلمة الأول: مقدم.

وفوق كلمة الآخر: مؤخر.

(3) في (أ) و (ج): بأنه إذا.

(4) في (أ) و (ج): … مرابحة على مائة، وكذلك .. إلخ.

(5) في (أ) و (ب): كله جائز.

(6) كلمة (بربح) غير موجودة في (ج). (7) في (أ) و (ج): ثم أراد أن يبيعها.

(8) في (أ) و (ب): مرابحة … ((بياض)) حتى يلقي من الشري الآخر .. إلخ. وفي (ج): مرابحة

حتى يلقي من الشري الآخر .. إلخ.