الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧63 ـ كتاب البيوع
407
الجزء الثالث
قال أبو بكر] وبه نقول (1).
قال أبو سعيد رحمه الله: وبه (2) نقول، ولا معنى للأول.
ش]: [م 3562] وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو بشيء مما يكال أو يوزن (3) موصوفاً فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل: الذهب والفضة [قال أبو بكر:] وكذلك نقول.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز حسن (4) / ج 126/.
(6)
[ش]: [م 3563] واختلفوا في الرجل يشتري من ابنه)، أو أمه، أو مكاتبه متاعاً، قد قام على البائع بأقل مما اشتراه به، فأراد أن يبيعه مرابحة؛ فقال أبو ثور والنعمان ليس له أن يبيعه مرابحة.
6
:
وقال يعقوب يبيعه مرابحة من أي هؤلاء اشتراه ما خلا عبده أو مكاتبه.
وبه قال محمد].
قال أبو بكر: هذا أقيس.
قال أبو سعيد الله: من اشترى من عبده أو ولده الصغير فلا يبيعه مرابحة، وسائر من اشترى منه فلا بأس بذلك، والمكاتب حر من حينه في
قول أصحابنا.
(1) في (أ) و (ج): أقول.
(2) في (أ)، وهو القول، لا معنا للأول. وفي (ب): وهو القول، ولا معنى للأول.
(3) في (أ) و (ج): ويوزن.
(4) في (أ): حسن جائز.
(5) في (أ) و (ج): أبيه.
(6) في (ج):
أقام.
:
:
(7) في (أ) و (ج) مما اشتري فأراد.