زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(1)

[ش]: [م 3564] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة

بوضعه ده يازده.

(2)

فقال أبو ثور (2): يطرح من العشرة واحدة).

وقال أصحاب الرأي: يكون (4) الثمن تسعة دراهم وجزء من إحدى عشرة

جزءاً من الدرهم.

من

قال أبو سعيد كم الله: لم أقف على هذا؛ لأني لا أعرف ده بازده) ما اللغة، وهي فارسية (6) فيما أحسب.

هي

[ش]: [م 3565] قال أبو بكر: وإذا اشترى خادماً، أو ثوباً، أو طعاماً، أو دابة فأصاب الخادم بلاء فذهبت عينه أو لزمه عيب (9)، فلا يبعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل (10) فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء رده، هذا قول أصحاب الرأي / ج 127/ وأبي ثور.

(1) في (أ): .. الذي اشتراها بوضيعة ده عشرة بازده أحد عشر أحد عشر. وفي (ج): .. التي

اشتراها بوضيعة ده بازده.

(2) في (أ) و (ج): أبو بكر.

(3) في (أ) و (ج): واحد.

(4) في (أ) و (ج): يطرح من الثمن تسعة دراهم وجزءاً من أحد عشرة من الدراهم.

(5) العبارة (ده) بازده غير واضحة في (ج).

(6) في (أ) وهي من الفارسية وفي (ب): وهي الفارسية.

(7) في (ج): .. فيما أحسب. قال الفقير إلى الله سليمان بن سيف: قد مضى تفسير ده بازده، وأما

البيع بوضيعة ده بازده مثل: أن يبيع [العشرة ((غير واضحة)] بتسعة وضيعة، وذلك جائز

أصحابنا، فينظر في مع

(8) في (أ) و (ج): جارية.

(9)

ذلك رجع. قال أبو بكر .. إلخ.

(أ) و (ج): .. أو لزمه عينه فلم يبعه .. إلخ.

(10) في (أ) و (ج): فإن فعل.