الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩63 ـ كتاب البيوع
409
الجزء الثالث
وقال الثوري: لا بأس أن يبيعه مرابحة إذا عور أو عمي.
قال أبو سعيد رحم الله: القول الأول أحسن وأصح في الشنة من وجوه، والثاني ينقاس ويخرج؛ لأنه من فعل غيره به، فإن أصيب في ملكه فأخذ له أرشاً فلا يجوز أن يبيعه مرابحة حتى يعلم ذلك.
[ش]: [م 3566] وقال الثوري: إذا اشترى سلعة بمائة [درهم] فاستغلاها، فأخبر [أنه اشتراها بتسعين فالبيع جائز، وقد أساء
قال أحمد.
حين
كذب، وبه
وقال إسحاق: ليس هذا كذباً إذا كانت إرادته أنه قد قامت عليه بتسعين]). قال أبو سعيد حمدالله: هذا يجوز، وللمشتري الخيار والنقصان بمنزلة الزيادة.
(م 3567 - 3568، 6/ 100 - 102) باب 84 - ] جماع أبواب السلم: [ش]: قال الله جل ذكره: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية (البقرة: 282).
[م 3567] قال أبو بكر: [فدل] قوله: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى [على] أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سُنَّة (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل [معنى] سنة (2) كتاب الله.
[قال أبو بكر:] ثبت أن (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون (4)
(1) في (أ) و (ج): .. فأخبر أن شراها بتسعين، فهذا كذاب إذا كانت أراد بها قد قامت عليه
بتسعين.
(2) في (أ): ودلت السُّنة سنة عن وفي (ج): ودلت الشنة عن.
(3) في (أ): عن.
(4) في (أ) و (ج): يسلمون خ يسلفون.