زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الثمار [في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلفوا في الثمار] في كيل معلوم) إلى أجل معلوم». وقال ابن عمر: كان أهل الجاهلية يبتاعون (2) لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة (3) أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك».

(V)

[م 3568] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن السلم الجائز أن يسلم الرجل / ج 128 / على صاحبه في طعام معلوم موصوف، من طعام أرض عامة، لا (5) يخطئ مثلها، بكيل معلوم، أو وزن () معلوم، إلى أجل معلوم، دنانير أو دراهم معلومة، يدفع) ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكانا جائزي الأمر كان سلماً صحيحاً، لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. قال أبو سعيد حمدالله: الأصل صحيح، والقول جائز.

[(م 3569، 102/ 6) باب (85 ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام؛ فقال الثوري، وأصحاب الرأي: السلم فاسد. وقال الأوزاعي: هو مكروه.

(1) في (أ): كيل معاً أجل معلوم.

(2) في (أ) و (ج): يتابيعون.

(3) جملة وحبل (الحبلة غير موجودة في (ج).

(4) فى (أ) و (ج) إلى.

(5) في (أ) أرض عامة صاحبه لا يجهل مثلها. وفي (ج) أرض خاصة لا يجهل مثلها. (6) في (أ) و (ج): أو بوزن معلوم بدنانير .. إلخ.

في (أ) تدفع ثم يسلم فيه من قبل. وفي (ج): تدفع ثم يسلم فيه قبل.

(أ)

و (ج): أن يفترقا من مجلسهما الذي … وسميا المكان .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج) ولا أعلم أن أحداً.