الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١١63 ـ كتاب البيوع
الجزء الثالث
وقال أحمد وإسحاق، وطائفة من أهل (1) الحديث: السلم جائز، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لهم]: «أسلفوا في الثمار) في كيل معلوم [إلى أجل معلوم]»، ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه (3)، فدل ذلك على إجازته. قال أبو سعيد حمدالله: قد قيل هذا كله، وهو جائز في قول أصحابنا. [ش]: واختلف قول الشافعي فيه؛ فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة. قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.
قال أبو سعيد الله: كل ذلك خارج في مذاهب أصحابنا.
واختلفوا فيه إذا ثبت السلم أين يكون القبض؛ فقال من قال: حيث وقع السلف. وقال من قال: في بلد المسلف (4). وقال من قال: في بلد / ج 129/ المتسلف وهو أصح ما قيل.
م 3570، 1102/ 6 - 103) باب (86] اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري:
ش]: واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم)، ويبقى بعض حتى يتفرقا؛ فكان ابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد يقولون: السلم فاسد. وقال أصحاب الرأي: له من (6) السلم بحساب ما قبض. وبه قال إسحاق.
(1) في (أ) و (ج): أصحاب.
(2) في (ج): أسلموا في الطعام.
(3) في (أ) و (ج): فيه السلم فدل .. إلخ.
(4) في (أ): المتسلف.
(5) في (أ): في البائع يقبض لعله بعض السلم ويبقى بعضه حتى يفترقا. وفي (ج): في المتسلم
يقبض بعض الثمن ويبقى بعضه حتى يفترقا.
(6) في (أ) و (ج): … الرأي: أصل السلم .. إلخ.