زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

وقال أحمد وإسحاق، وطائفة من أهل (1) الحديث: السلم جائز، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لهم]: «أسلفوا في الثمار) في كيل معلوم [إلى أجل معلوم]»، ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه (3)، فدل ذلك على إجازته. قال أبو سعيد حمدالله: قد قيل هذا كله، وهو جائز في قول أصحابنا. [ش]: واختلف قول الشافعي فيه؛ فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة. قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.

قال أبو سعيد الله: كل ذلك خارج في مذاهب أصحابنا.

واختلفوا فيه إذا ثبت السلم أين يكون القبض؛ فقال من قال: حيث وقع السلف. وقال من قال: في بلد المسلف (4). وقال من قال: في بلد / ج 129/ المتسلف وهو أصح ما قيل.

م 3570، 1102/ 6 - 103) باب (86] اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري:

ش]: واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم)، ويبقى بعض حتى يتفرقا؛ فكان ابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد يقولون: السلم فاسد. وقال أصحاب الرأي: له من (6) السلم بحساب ما قبض. وبه قال إسحاق.

(1) في (أ) و (ج): أصحاب.

(2) في (ج): أسلموا في الطعام.

(3) في (أ) و (ج): فيه السلم فدل .. إلخ.

(4) في (أ): المتسلف.

(5) في (أ): في البائع يقبض لعله بعض السلم ويبقى بعضه حتى يفترقا. وفي (ج): في المتسلم

يقبض بعض الثمن ويبقى بعضه حتى يفترقا.

(6) في (أ) و (ج): … الرأي: أصل السلم .. إلخ.