الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٢412
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز.
[ش]: وفيه قول ثالثُ وهو: إن دفع الثمن (1) إلى يومين أو ثلاثة فلا بأس، وإن ضرب لبعضه أجلاً كان ذلك حراماً، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: قول الثوري صحيح.
قال أبو سعيد رحم الله: هو أصح ما قيل في هذا، وسائر ذلك جائز، إلا أن يجعل له أجلاً كما قال وقد قال بعض أصحابنا: إنه إذا أوفاه ذلك قبل أن يحل أجل السلم كان ذلك جائزاً. وقال من قال: حتى يوفيه قبل محل أجل السلم بثلاثة أيام).
م 3571، 103/ 6) باب (87] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفاً: [ش]: واختلفوا فيمن أسلم [إليه] في طعام فوجد بعض الثمن زائفاً؛ فكان الثوري، وأحمد بن حنبل يقولان: يتم من (3) السلم بقدر ما قبض. قال أبو سعيد رحم الله: يجوز.
[ش] قال أبو ثور: له إبداله والسلم جائز.
قال أبو سعيد رحم الله: السلم جائز (4).
[ش] وقال إسحاق فيها قولان)، أحدهما كقول أحمد، و [القول] الثاني كقول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن كان الذي وجد زائفا) فإنا
فلا بأس به، وإن .. إلخ.
(1) في (أ) و (ج): .. دفع بعض الثمن (2) في (ج): .. أصحابنا: إنه إذا أوفاه ذلك قبل أن يحل أجل السلم بثلاثة أيام.
(3) في (أ) و (ج): يتم السلف بقدر ما قبض. (4) في (ج): .. بقدر ما قبض. قال أبو سعيد الله: السلم يجوز. وقال إسحاق .. إلخ. (5) لعل الصواب: قولين.
(6) في (أ) و (ج): .. وجد ذلك زائفاً فإنا نستحسن أن يرده عليه .. إلخ.