الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٣63 ـ كتاب البيوع
413
الجزء الثالث
نستحسن أن يرد عليه ويأخذ غيره، وإن كان / ج 130/ [ستوقاً) رد بها] (2)،
وحط [منه] بقدر.
قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز.
[ش]: وقال يعقوب، ومحمد: إن كانت زيوفاً [كلها] فإنا نستحسن أن يبدلها، والسلم على حاله. وقال مالك: يبدلها ولا ينتقض". وقال الشافعي: إذا كان الثمن زائفاً فالسلم فاسد.
(4)
قال أبو سعيد رحم الله: كل هذا يخرج في قول أصحابنا. ولهم قول آخر: إنه يفسد السلف إذا كان في الثمن ما لا يجوز في النقد. وقول ثان: إنه (5) يبدله ما لم يحل الأجل، وذلك جائز أن يبدله (6)، فإن لم يبدله حتى يحل الأجل انتقض السلف.
6
وقال من قال: هو منتقض إلا أن يتفقا جميعاً على البدل، فإن أبدله باتفاقهما قبل محل الأجل تم السلف وإن لم يبدله قبل محل الأجل انتقض السلم. وقال من قال: إن أبدله قبل محل الأجل بثلاثة أيام وإلا انتقض
السلم (8) كله، وذلك إن كان مجملاً لم يسم لكل درهم بشيء مسمى.
(1) قال محقق الإشراف: ستوق بفتح السين ثم المشددة: زيف ملبس بالفضة (القاموس
(252/ 3
(2) في (أ) و (ج): يستويا ردها.
(3) في (أ) و (ج): ولا ينتقض السلم. وقال .. إلخ.
(4) في (ج): أن. (ج): أن.
(0)
(6) في (أ): .. جائز. وإن أبدله فإن لم يبدله .. إلخ. وفي (ب): .. جائز إن أبدله، وإن لم يبدله ..
إلخ.
(7) في (أ) و (ب): السلف.
(8) في (أ) و (ب): السلف، خ: السلم.