الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٤414
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3572 - 3573، 104/ 6 باب 88 - السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل: الحصاد والجذاذ وما أشبه:
ش]: [م 3572] أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم 1 من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد؛ أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم].
قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد أن (1) ذلك جائز تام، وأخاف أن يكون فيه سقط (2).
[ش]: [م 3573] واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو [إلى] الدياس، أو [إلى العطاء؛ فقال مالك: ذلك (3) جائز؛ لأنه معروف (4). وبه قال أبو ثور. / ج 131 / وقال [أحمد]: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة.
قال أبو سعيد رحم الله: هذا مجهول، فإن تتامما على ذلك تم؛ لأنه قد يعلم في بعض الأحوال ويجهل في بعض، ويعرفه بعض ويجهله بعض.
ش]: وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقالت طائفة: ذلك (6) غير جائز، كذلك) قال ابن عباس و به قال الشافعي والنعمان
قال أبو سعيد الله: نعم.
(1) كلمة (أن) غير موجودة في (أ) و (ج). (2) فى (أ) و (ب): أن فيه سقوطاً.
(3) في (أ) و (ج): إن ذلك.
(4) في (أ) و (ج) معلوم
في
(أ)
(أ)
و (ج): القضاء.
و (ج): إن ذلك.
(أ) و (ج): .. جائز، قاله ابن .. إلخ.
6