زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٥

63 ـ كتاب البيوع

415

الجزء الثالث

[ش]: وفيه قول ثالث قاله الأوزاعي، قال: إذا باع إلى فيح) النصارى،

أو صومهم فذلك جائز، وإن باع إلى الأندر)، والعصر (3) فهو مكروه. قال أبو سعيد رحم الله: إذا كان صومهم وفسحهم (4) معروفاً فذلك جائز، وإن

كان مجهولاً وقد يعرف مع بعض فهو غير منتقض.

(4)

[ش]: وفيه قول رابع وهو: إن البيع إلى العطاء جائز، والمال حال (ه)،

هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو سعيد الله: لا يبين لي هذا.

(7)

[ش]: قال أبو بكر: قول ابن عباس [أصح].

(1) في (أ): فسح. وفي (ج): فسخ. (2) قال محقق الإشراف الأندر: البيدر، أو كدس القمح (نقلاً عن القاموس).

(3) في (أ): وإذا باع إلى الأقدر أو إلى العصيره فهو مكروه. وفي (ج): وإن باع إلى الأقدار والعصير فهو مكروه.

(4) في (ب): صومهم وفسخهم معروفاً. وفي (ج): صومهم - لعله فسخهم ـ معلوماً معروفاً. (5) في (أ). .. جائز لعله المال حال. وفي (ج):. .. جائز لعله مال حرام، هذا .. إلخ. (6) في (ج): .. لايبين لي هذا قال الناسخ: معي أنهم أرادوا أن البيع جائز، ويكون حالاً ـ أعني المال ـ ويبطل الشرط إلى الأجل المجهول، وهذا في البيع لا في السلم، وهو قول من أقوال المسلمين إن كان أرادوا ذلك رجع. قال الناسخ وهو الناسخ للكتاب جاعد: أما قول الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد: لا يبين هذا؛ فمعي أنه أراد بذلك ((كتب في الهامش: ما لعله؛ والظاهر أن مكان الكلمة هنا.)) مال حرام من قول ابن أبي ليلى والذي معنا أن في الكتاب سقطاً، فمن وجه ذلك قال: لا يبين لي هذا فيما يبين لي / ج 132/. وأما البيع إلى العطاء، والقضاء وبيع العطاء فذلك من المجهول، وقد مضى القول في المجهولات، وقول الناسخ في هذا حسن، إلا أنه لا يخرج تفسيراً لما لم يعلمه الشيخ؛ لأن القول في ذلك بتفسيره، وقد مضى فيما تقدم من هذا الباب وأرجو أنه كاف عن تفسيرنا وتفسير الناسخ، والله أعلم، فينظر في ذلك رجع. قال أبو بكر .. إلخ.

لي

(7) في (ج): قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.