الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٦416
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، أصح ما فيه من الأقاويل وأنزهها قول ابن
عباس.
[م (3574، 105/ 6 باب 89 - إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه (1): ش]: [قال أبو بكر:] روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أسلف [على رجل من يهود دنانير في ثمن كيل] (2) مسمى [إلى أجل مسمى]، فقال اليهودي: من ثمن (3) حائط فلان فقال النبي: أما (4) من ثمن حائط فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى».
قال أبو بكر: وهذا كالإجماع من أهل العلم وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب
الرأي. قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، وهو قول حسن). ولأصحابنا فيه قول آخر ثبت)، إلا أن يأتي على الحائط آفة، فإن أتت عليه آفة بطل السلم، ورجع إلى رأس ماله. وقال من قال: ولو أتت على الحائط آفة كان عليه أن يوفيه من غير ذلك، ويبطل هاهنا الشرط في هذا القول.
(1) في (أ): إبطال السلم في حائط بعينه. وفي (ج): إبطال السلف حائط في بعينه. (2) في (أ): إلى رجل من يهودي دنانير في تمر كيل لعله يكيل. وفي (ج): إلى رجل من يهودي
دنانير في تمر بكيل.
(3) في (أ) و (ج): من تمر.
(4) في (أ):: فقال النبي له: «من تمر حائط بني فلان ولكن كيل مسمى .. » إلخ. وفي (ج): فقال بني فلان، ولكن بكيل مسمى» .. إلخ.
(0)
(6)
النبي صلى الله عليه وسلم: «من تمر حائط
(أ) و (ب): وهو حسن.
(ج): قول آخر: فإن أتت عليه آفة يبطل السلم .. إلخ.