الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٧الجزء الثالث
63 ـ كتاب البيوع
417
وأصح ما معي في هذا أنه يبطل السلف، ويرجع إلى رأس ماله؛ لأن الإجماع / ج 133/ من قولهم: إن السلف لا يثبت فيما ينقطع من أيدي الناس ويعدم، فهذا ينقطع من أيدي الناس إذا كان معروفاً، فهذا وجهه)، ومن وجه آخر معلول من جهة وقوع الآفة، والحق أولى ما اتبع، ويؤخذ من كل قول أحسنه (2).
م 3575، 105/ 6 - 106) باب (90 - ] السلم في الحيوان: [ش]: اختلف أهل العلم في السلم (3) في الحيوان؛ فرخصت فيه طائفة، وممن روينا عنه أنه قال لا بأس به ابن مسعود وابن عباس، وابن عمر]، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج أحمد بأن الدية سُنَّة).
وقال الشعبي: إنما كرهه ابن مسعود لأنه قال: من فحل (ه) كذا.
واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدية بأسنان معلومة)
قال أبو بكر] وبه نقول
(6)
وكرهت طائفة السلم فيه، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي. قال أبو سعيد رحم الله: قد قيل بذلك كله، والقول الأول صحيح.
(1) في (ب): فهذا من وحه ومن وجه .. (2) في (أ) و (ب): بأحسنه.
إلخ.
(3) في (أ) و (ج): السلف.
(4) في (أ)
: مسنة. و (ج):
(5) في (أ)
و (ج):: محل.
(6)
(أ) و (ج): أن الدية أسنان معلومة.